العلامة الحلي
360
قواعد الأحكام
ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ الزوج الربع والزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للأولاد ، للذكر ضعف الأنثى ، وللأبوين مع البنت السدسان ، وللبنت النصف ، والباقي يرد عليهم أخماسا . فإن كان إخوة فالرد على الأب والبنت خاصة أرباعا ، ولأحدهما معها السدس ولها النصف ، والباقي يرد أرباعا مطلقا . ولهما مع البنتين فصاعدا السدسان ، وللبنات الثلثان . ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس ، والباقي يرد أخماسا . ولو دخل الزوج أو الزوجة أخذ كل منهما النصيب الأدنى ، وللأبوين السدسان أو لأحدهما السدس ، والباقي للبنت أو البنات . فإن حصل رد فهو على البنت وأحد الأبوين ، أو هما دون الزوجة . ومع الحاجب يرد على الأب والبنت دون الأم والزوجة . ولو اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين ، فللأم الثلث ، ولأحد الزوجين فرضه الأعلى ، والباقي للأب . ومع الإخوة للأم السدس ، والباقي للأب بعد نصيب أحد الزوجين . وولد الولد وإن نزل يقوم مقام الولد مع عدم أبيه ومن هو في طبقته ، ويقاسم الأبوين كأبيه . وشرط ابن بابويه في توريثه عدم الأبوين ( 1 ) . والأقرب يمنع الأبعد ، فلا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن ، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به . فلولد البنت نصيب أمه - ذكرا كان أو أنثى - وهو النصف مع الانفراد أو مع الأبوين ، ويرد عليه كأمه وإن كان ذكرا . ولولد الابن نصيب الابن - ذكرا كان أو أنثى - وهو جميع المال إن انفرد ، والفاضل عن الفرائض إن اجتمع مع ذوي الفروض ، كالأبوين أو أحد الزوجين .
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ج 4 ص 269 .